آقا رضا الهمداني
61
مصباح الفقيه
وموثّقة زرارة ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكَّاه لعام واحد . وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين » ( 2 ) . وخبر سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : ما تقول في رجل كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضوع ، فلمّا حال عليه الحول ، ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلَّه ، فوقع على المال بعينه ، كيف يزكَّيه ؟ قال : « يزكيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتسبه » ( 3 ) ( 4 ) ( 4 ) . وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده ، فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : « يعزل حتى يجيء » قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يجيء » قلت : فإذا هو جاء يزكَّيه ؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » ( 5 ) . وموثّقه الآخر عنه أيضا ، قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل
--> ( 1 ) في التهذيب ، بدل ( زرارة ) : عمّن رواه . وفي الاستبصار : عمّن روى . ( 2 ) التهذيب 4 : 31 / 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . ( 3 ) جاء في هامش المطبوع : في بعض النسخ : بتقديم الباء الموحّدة على السين ، ولعلّ الأول أنسب . ( منه قدّس سرّه ) وفي المصدر : احتبسه . الكافي 3 : 519 / 1 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 524 / 1 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .